أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ضوابط إلقاء السلام
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ضوابط إلقاء السلام
معلومات عن الفتوى: ضوابط إلقاء السلام
رقم الفتوى :
553
عنوان الفتوى :
ضوابط إلقاء السلام
القسم التابعة له
:
آداب المجالس والطرقات
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
إذا قابلني شخص ولا أعلم أهو كافر أم مسلم فهل أسلم عليه أو أرد عليه السلام لو سلم أم لا؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ورد في الحديث: الأمر بالسلام "على من عرفت ومن لم تعرف" ولكن ذلك خاص بالمسلمين، أو من ظاهره الإسلام، كما ورد النهي عن السلام على اليهود والنصارى، فقال صلى الله عليه وسلم "لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه" وكذا قال: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم".
ولكن في ذلك الزمان كانوا يتميزون عن المسلمين في اللباس وفي المظاهر ويمنعون من التشبه بالمسلمين، وأما في هذه الأزمنة وللأسف فإن كثيراً من المسلمين تشبهوا بهم، فصرنا لا نميز بين مسلم ونصراني، حيث إن الكل إلا ما شاء الله سواء في اللباس، وفي حلق الحلى، وفي كشف الرأس، أو لباس القبعة أو الكبوس، فيبقى الأمر مشتبها، فإذا سلم عليك من هو متشبه بالمشركين فقل وعليكم، ولا تبدأه بالسلام للشك في أمره، وإذا عاتبك فاعتذر إليه فإنك معذور حيث لا تدري أهو مسلم أو نصراني لزهده في لباس المسلمين، وتفضيله للباس النصارى ونحوهم، وأخبره "أن من تشبه بقوم فهو منهم" وانصحه حتى يتميز عن الكفار، ويتحلى بما يتحلى به المسلمون كآبائه وأجداده، وعلماء المسلمين، فإن أصر على ما هو عليه فقد وقع في قلبه تعظيم للنصارى، فقلدهم، واحتقر المسلمين فخالفهم، مع أنه لا يكتسب مصلحة من ذلك سوى التقليد الأعمى، الذي يدل على أنه معجب بأولئك الكفار، معتقد أن ما نالوه من العلم الدنيوي، ومن الابتكار ونحوه بسبب دينهم الباطل، وقد أبعد النجعة، فالمسلمون أكمل عقولا، وأقدر على العمل والاختراع، فلا يغتر بالمشركين.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: